همسات الحب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
همسات الحب

همسات الحب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى الحج للشيخ عبد العزيــز بن بـاز

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مارتن الخبيث
المدير العام للمنتدى
المدير العام للمنتدى
مارتن الخبيث


ذكر
عدد الرسائل : 373
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 13/09/2007

فتاوى الحج للشيخ عبد العزيــز بن بـاز Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى الحج للشيخ عبد العزيــز بن بـاز   فتاوى الحج للشيخ عبد العزيــز بن بـاز Emptyالإثنين 3 ديسمبر - 11:29

[size=24]حكم المبيت بمزدلفة
سؤال: هل يكفي المرور بمزدلفة دون المبيت إلى منتصف الليل؟
الجواب: المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج،
فإذا لم يبت الحاج بها يلزمه فدية، (أي دم يُذبح لمساكين الحرم)، ولكن إذا مر الحاج بمزدلفة ولم يبت بها، ثم عاد إليها مرة أخرى قبل الفجر، مكث بها ولو يسيراً فإنه لا فدية عليه.


الاستنابة في رمي الجمار
سؤال: هل يجوز الاستنابة في رمي الجمار للعاجز عن مباشرة الرمي لمرض أو نحوه؟
الجواب: نعم يجوز الاستنابة في رمي الجمار للعاجر عن مباشرة
الرمي وذلك لمرض أو كبر سن أو صغر، وكذا لمن يخشى على غيره كالحامل وذات الطفل التي لا تجد من يحفظ طفلها حتى ترجع، لما عليها من الخطر والضرر في مزاحمة الناس وقت الرمي،
وقد نص أهل العلم على هذه المسألة واحتجوا عليها بما رواه أحمد وابن ماجه عن جابر أنه قال: حججنا مع رسول الله، ، معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم،
ومن الحُجّة على ذلك أيضاً قوله تعالى: فَاتَّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقوله تعالى: وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195]
وقول النبي : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم }، وقوله عليه الصلاة والسلام: { لا ضرر ولا ضرار }.


حكم من وكّل في رمي الجمار وهو قادر وسافر
سؤال: ما حكم من وكّل في رمي الجمار وهو قادر وسافر بعد يوم العيد ولم يمكث في منى يومين؟
الجواب: الوكالة لا تجوز إلا على علة شرعية مثل كبير السن والمريض ومثل الحبلى التي يخشى عليها وما أشبه ذلك،
أما التوكيل من غير عذر شرعي فهذا لا يجوز، والرمي باق عليه حتى لو كان حجه نافلة على الصحيح؛ لأنه لما دخل في الحج والعمرة وجب عليه إكمالهما وإن كانا نافلة
لقوله سبحانه وتعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ [الحج:196].
فهذا يعم حج النافلة وحج الفرض كما يعم عمرة الفرض وعمرة النافلة لكن
إذا كان معذوراً لمرض أو كبر سن فلا بأس، والنائب يرمي عنه وعن موكله في موقف واحد الجمرات كلها هذا هو الصواب،
وكذلك إن سافر قبل طواف الوداع فهذا أيضاً منكر ثان لا يجوز لأن طواف الوداع بعد انتهاء الرمي وبعد فراغ وكيله من الرمي إذا كان عاجزاً وكونه يسافر قبل طواف الوداع وقبل مضي أيام الرمي هذا فيه شيء من التلاعب فلا يجوز هذا الأمر بل عليه دمّان: دم عن ترك الرمي يُذبح في مكة،
ودم عن ترك طواف الوداع يُذبح في مكة أيضاً، ولو طاف في نفس يوم العيد لا يجزؤه ولا يسمى وداعاً، لأن طواف الوداع يكون بعد رمي الجمار، فلا يطاف للوداع قبل الرمي
لقول النبي : { لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت }. ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ( أمر الناس أن يكون آخرعهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) [متفق على صحته].


وقت رمي الجمار والرمي ليلاً
سؤال: متى يبدأ وقت رمي الجمار، جمار أيام التشريق الثلاثة؟
وإلى متى ينتهي؟ وهل يصح أن يرمي الحاج ليلاً هذه الجمار خاصة هذه الأيام ونحن نرى الزحام الشديد والمشقة الصعبة في الرمي نهاراً وذلك
لأن بعض الناس يستدلون بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: { كان رسول الله ، يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج فسأل رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج، فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج }
فهم يقولون إنه إذا كان رسول الله ، قد أجاز للرجل الرمي ليلاً حيث أن الرمي في يوم النحر من أوجب الواجبات على كل حاج حتى يتحلل التحلل الأول فكيف ببقية أيام التشريق الثلاثة التي تقل وجوباً عن يوم النحر، فهذا دليل على أن الرمي أيام التشريق الثلاثة جائز ليلاً،

فما حكم من رمى الجمار ليلاً هل عليه شيء أم لا؟ نرجو من سماحتكم توضيح هذه النقطة مع ذكر الدليل؟
الجواب: وقت رمي الجمار أيام التشريق من زوال الشمس إلى غروبها لما روى مسلم في صحيحه أن جابر قال: { رمى رسول الله ، يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال }
. وما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك فقال: { كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا } وعليه جمهور العلماء، لكن إذا اضطر إلى الرمي ليلاً فلا بأس بذلك،
ولكن الأحوط الرمي قبل الغروب لمن قدر على ذلك أخذاً بالسنة وخروجاً من الخلاف، وأما حديث ابن عباس المذكور فليس دليلاً على الرمي بالليل، لأن السائل سأل النبي ،
نص صريح يدل على عدم جواز الرمي بالليل، والأصل جوازه، ولكنه في النهار أفضل وأحوط ومتى دعت الحاجة إليه ليلاً فلا بأس به في رمي اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل،
أما اليوم المستقبل فلا يرمي عنه في الليلة السابقة له ما عدا ليلة النحر في حق الضعفة في النصف الأخير، أما الأقوياء فالسنة لهم أن يكون رميهم جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، كما تقدم، جمعاً بين الأحاديث الواردة في ذلك، والله أعلم.


حكم المبيت خارج منى
سؤال: إذا لم يجد الحاج مكاناً يبيت فيه بمنى فماذا يفعل؟ وهل إذا بات خارج منى عليه شيء؟
الجواب: إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه ليالي
منى فلم يجد شيئاً فلا حرج عليه أن ينزل في خارجها لقول الله عز وجل: فَاتَّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ولا فدية عليه من جهة ترك المبيت في منى لعدم قدرته عليه.


حكم من ترك المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر
سؤال: ما حكم من ترك المبيت في منى ثلاثة أيام أو اليومين المذكورين للمتعجل فهل يلزمه دم عن كل يوم فاته المبيت فيه في منى؟ أم أنه عليه دم واحد فقط لكل الأيام الثلاثة التي لم يبت فيها بمنى؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟
الجواب: من ترك المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر
فقد ترك شيئاً شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بقوله وفعله وبدلالة ترخيصه لبعض أهل الأعذار مثل الرعاة وأهل السقاية، والرخصة لا تكون إلا مقابل العزيمة،
ولذلك اعتبر المبيت بمنى أيام التشريق من واجبات الحج في أصح قولي أهل العلم،
ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ( من ترك نسكاً أو نسيه فليرق دماً ) ويكفيه دم واحد عن ترك المبيت أيام التشريق، والله أعلم.


حكم من ترك طواف الوداع
سؤال: ما حكم حج من ترك طواف الوداع؟
الجواب: حجه صحيح بإجماع أهل العلم،
ولكن فيه نقص يجبر بدم، لأن طواف الوداع واجب في أصح قولي العلماء، لقول النبي : { لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت } [خرجه مسلم في صحيحه]،
إلا الحائض والنفساء فليس عليهما وداع، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: { أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض }.


هل يشترط للإحرام ركعتان؟
سؤال: هل يشترط للإحرام ركعتان أم لا؟
الجواب: لا يشترط ذلك وإنما اختلف العلماء في
استحبابها فذهب الجمهور إلى استحباب ركعتين، يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يلبي،
واحتجوا على هذا بأن الرسول ، أحرم بعد الصلاة،
أي أنه صلى الظهر ثم أحرم في حجة الوداع
، وقال : { أتاني آتي من ربي وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة }. وهذا يدل على شرعية صلاة الركعتين وهذا قول جمهور أهل العلم.
وقال آخرون: ليس هذا في نص، فإن قول: { آتاني من ربي آت
وقال: صل في هذا الوادي المبارك } يحتمل: أن المراد صلاة الفريضة في الصلوات الخمس، وليس بنص ركعتي الإحرام وإنما يدل على إنه إذا أحرم بالعمرة أو بالحج بعد صلاة،
يكون أفضل إذا تيسر ذلك.



[/size
]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elfara3na.ahlamontada.com
 
فتاوى الحج للشيخ عبد العزيــز بن بـاز
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
همسات الحب :: @منتديات همسات الحب العامه@ :: 

@ منتدى الأسلامى @

-
انتقل الى: